معاهدة جدة الحدودية بين اليمن والسعودية 2
معاهدة حدودية دوليةبين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
ترسيخًا لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.
واستنادا إلى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها ا لتعاون على البر والتقوى .
وانطلاقا من ما تنسجها روابط تاريخهما المشترك وأساسهـا التعـاون والتعاضـد وإشاعـة الأمـن والسـلام والسكينـة بينهمـا .
وتأسيسا على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة / الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك / فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكـــــة العربية السعودية حفظهما الله من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيــد العــلاقات الأخويـــــة الحميمة بين الشعبين الشقيقين وحرصا منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحريـة بين بلديـــهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضرا ومستقبلا سواء لحـــدود التي عينتها معاهـــدة الطائــف الموقعـــــــة بين المملكتين في عام 1353هـ الموافق 1934م ورسمّتها هيئــات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحــدود الملحقة بالمعاهدة أو تلك التي لم يتم ترسيمها . فقد تم الإنفاق على ما يلــــــي :-
المادة ( 1 )
يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27/ رمضان / 1415هـ .
المادة ( 2 )
يحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على النحو التــالي :-
أ – الجزء الأول :
يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر ( رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ) وإحداثياتها هي خــط عرض ( 8،14،24،16 ) شمالا وخـــط طــــول ( 7،19،46،42 ) شرقا ، وينتهي عند علامة جبل الثأر وإحداثياتهاهي( 58،21،44)شــرقــا،و( 00، 26، 17 ) شمالا، وتفصلهمــا بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم ( 1 )ويتــم تحديد هوية الــقــــرى الواقعــة على مسـار هذا الجزء من الخط وفقـــا لمـــا نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي ، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثـــبات تبعيـــة هذه القريــة أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين ويتم تعديل مسار الخط وفقا لذلك عند وضع العلامات الحدودية .
ب – الجزء الثاني :
هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه،فقــداتفــق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذاالجزء بصورة ودية،ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر المحددة إحداثياته أعلاه وينتهي عند النسـق الجغرافي لتقاطع خط عرض ( 19 ) شمالا مع خط طول(52)شرقاوتفصيلهابالإحداثيات الواردة في الملحق رقم ( 2 ) .
جـ – الجزء الثالث:
هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامةالبريةعلى ساحل البحر(رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ) المحددة وإحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم ( 3 ) .
المادة ( 3 )
1 – بغية وضع العلامات ( الساريات ) على خط الحدود بدءا من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض(19) شمالا وخط طول(52) شرقا وانتهاء برصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم ( 1 ) . فان الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدةالطائف،وهذه الأحكام ملزمــة للطرفيــــن .
2 – سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين وتصبح جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة ، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين
المادة ( 4 )
يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلو مترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف . أما بالنسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءا من جبل الثأر حتى نقط تقاطع خط عرض(19) شمالا مع خط طول ( 52 ) شرقا فيحكمه الملحق رقم ( 4 ) المرفق بهذه المعاهدة .
المادة ( 5 )
تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق من قبل الدولتين .
عن المملكة العربية السعودية/سعود الفيصل وزير الخارجيـــة
عن الجمهورية اليمنية/عبد القادر عبد الرحمن باجمال- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيـــة
جــدة 10/3/1421هـ الموافق 12/6/2000م
الملحــق رقــــم ( 3 )
خط الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية :-
1 – يبدأالخط من النقطة البرية على ساحل البحر رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ذات الإحداثيات التالية/
( 8 ،14،24،16 ) شمال ، و(7،19،46،42 ) شـرق .
2 – يتجــه الخط في خط مستقيم مواز لخطوط العرض حتى يلتقي بخط الطول(00،09،42 ) شــرق .
3 – ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة ذات الإحداثيات التاليــــة :
( 8،14،24،16 ) شمــال ، و (00،09،42) شــرق .
4 – ومنـه في خــط مستقيم مواز لخطوط العرض في اتجــاه الغرب حتى نهاية الحدود البحريــة بين البلديــن من نقطــة ذات إحــداثي
( 24،17،16)،( 00، 47، 41)(ثانية،دقيقة- درجة)
الملحق رقــــم ( 4 )
لمعاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حول تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين .
المـادة (1)
أ - تحدد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلو مترا.
ب - يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلو متــرا .
جـ - سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناء علـى ظروف وفرص الرعي السائــدة .
المـادة ( 2 )
يعفــى الرعــاة من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الجمهورية اليمنية مـــن :-
أ- نظام الإقامة والجوازات وتصرف بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة .
ب - الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملوها معهم وهذا لا يمنع أيا من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة .
المــادة (3)
يحـق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط التي يرونها مناسبة لعدد السيارات العابرة مــع الرعــاة إلى أراضيــه وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها شريطة أن يكون مرخصا لهــا مـن السلطات المختصة في البلدين مع تحديد هوية حاملهــــا .
المــادة (4 )
في حالة انتشار مرض وبائي يصيب الثروة الحيوانية فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائيــة اللازمة وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة وعلى السلطات المختصة في البلديــن التعاون فيما بينها للحد من انتشارالوبــاء قدر الإمكــان .
المــادة ( 5 )
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة باسلحتهاالاعتياديــة .
المــادة ( 6 )
فـي حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عــرض ( 19) شرقا مع خط طول ( 52 ) شمالا
فان الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة .
معاهدة حدودية دوليةبين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
ترسيخًا لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.
واستنادا إلى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها ا لتعاون على البر والتقوى .
وانطلاقا من ما تنسجها روابط تاريخهما المشترك وأساسهـا التعـاون والتعاضـد وإشاعـة الأمـن والسـلام والسكينـة بينهمـا .
وتأسيسا على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة / الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك / فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكـــــة العربية السعودية حفظهما الله من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيــد العــلاقات الأخويـــــة الحميمة بين الشعبين الشقيقين وحرصا منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحريـة بين بلديـــهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضرا ومستقبلا سواء لحـــدود التي عينتها معاهـــدة الطائــف الموقعـــــــة بين المملكتين في عام 1353هـ الموافق 1934م ورسمّتها هيئــات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحــدود الملحقة بالمعاهدة أو تلك التي لم يتم ترسيمها . فقد تم الإنفاق على ما يلــــــي :-
المادة ( 1 )
يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27/ رمضان / 1415هـ .
المادة ( 2 )
يحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على النحو التــالي :-
أ – الجزء الأول :
يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر ( رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ) وإحداثياتها هي خــط عرض ( 8،14،24،16 ) شمالا وخـــط طــــول ( 7،19،46،42 ) شرقا ، وينتهي عند علامة جبل الثأر وإحداثياتهاهي( 58،21،44)شــرقــا،و( 00، 26، 17 ) شمالا، وتفصلهمــا بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم ( 1 )ويتــم تحديد هوية الــقــــرى الواقعــة على مسـار هذا الجزء من الخط وفقـــا لمـــا نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي ، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثـــبات تبعيـــة هذه القريــة أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين ويتم تعديل مسار الخط وفقا لذلك عند وضع العلامات الحدودية .
ب – الجزء الثاني :
هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه،فقــداتفــق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذاالجزء بصورة ودية،ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر المحددة إحداثياته أعلاه وينتهي عند النسـق الجغرافي لتقاطع خط عرض ( 19 ) شمالا مع خط طول(52)شرقاوتفصيلهابالإحداثيات الواردة في الملحق رقم ( 2 ) .
جـ – الجزء الثالث:
هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامةالبريةعلى ساحل البحر(رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ) المحددة وإحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم ( 3 ) .
المادة ( 3 )
1 – بغية وضع العلامات ( الساريات ) على خط الحدود بدءا من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض(19) شمالا وخط طول(52) شرقا وانتهاء برصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم ( 1 ) . فان الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدةالطائف،وهذه الأحكام ملزمــة للطرفيــــن .
2 – سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين وتصبح جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة ، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين
المادة ( 4 )
يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلو مترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف . أما بالنسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءا من جبل الثأر حتى نقط تقاطع خط عرض(19) شمالا مع خط طول ( 52 ) شرقا فيحكمه الملحق رقم ( 4 ) المرفق بهذه المعاهدة .
المادة ( 5 )
تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق من قبل الدولتين .
عن المملكة العربية السعودية/سعود الفيصل وزير الخارجيـــة
عن الجمهورية اليمنية/عبد القادر عبد الرحمن باجمال- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيـــة
جــدة 10/3/1421هـ الموافق 12/6/2000م
الملحــق رقــــم ( 3 )
خط الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية :-
1 – يبدأالخط من النقطة البرية على ساحل البحر رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ذات الإحداثيات التالية/
( 8 ،14،24،16 ) شمال ، و(7،19،46،42 ) شـرق .
2 – يتجــه الخط في خط مستقيم مواز لخطوط العرض حتى يلتقي بخط الطول(00،09،42 ) شــرق .
3 – ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة ذات الإحداثيات التاليــــة :
( 8،14،24،16 ) شمــال ، و (00،09،42) شــرق .
4 – ومنـه في خــط مستقيم مواز لخطوط العرض في اتجــاه الغرب حتى نهاية الحدود البحريــة بين البلديــن من نقطــة ذات إحــداثي
( 24،17،16)،( 00، 47، 41)(ثانية،دقيقة- درجة)
الملحق رقــــم ( 4 )
لمعاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حول تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين .
المـادة (1)
أ - تحدد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلو مترا.
ب - يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلو متــرا .
جـ - سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناء علـى ظروف وفرص الرعي السائــدة .
المـادة ( 2 )
يعفــى الرعــاة من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الجمهورية اليمنية مـــن :-
أ- نظام الإقامة والجوازات وتصرف بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة .
ب - الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملوها معهم وهذا لا يمنع أيا من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة .
المــادة (3)
يحـق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط التي يرونها مناسبة لعدد السيارات العابرة مــع الرعــاة إلى أراضيــه وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها شريطة أن يكون مرخصا لهــا مـن السلطات المختصة في البلدين مع تحديد هوية حاملهــــا .
المــادة (4 )
في حالة انتشار مرض وبائي يصيب الثروة الحيوانية فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائيــة اللازمة وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة وعلى السلطات المختصة في البلديــن التعاون فيما بينها للحد من انتشارالوبــاء قدر الإمكــان .
المــادة ( 5 )
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة باسلحتهاالاعتياديــة .
المــادة ( 6 )
فـي حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عــرض ( 19) شرقا مع خط طول ( 52 ) شمالا
فان الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة .